تجب زكاة الفطرة بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، وذلك بإدراك غروب شمس ءاخر يوم من رمضان وهو بصفة الوجوب، فلا تجب فيما حدث بعد الغروب من ولد أو غنى والمراد بالغنى في هذا الموضع أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلا عن دَيْنِه ومسكنه وكسوته وقوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته فمن كان عاجزا عن زكاة الفطرة في رمضان ثم غني في يوم العيد فلا تجب عليه زكاة الفطرة، وكذلك من ولِد له مولود يوم العيد لا يجب أن يزكي عنه، أما لو ولِد في اليوم الأخير من رمضان واستمر حيا حتى يوم العيد فيزكى عنه.
ويجب على الزوج فطرة زوجته، والولد الصغير وإن سفل والوالد وإن علا إذا كان فقيرا، أما إن كان غنيا بمال فلا يجب عليه زكاة. ولا يصح إخراج الفطرة عن الولد البالغ إلاَّ بأذنه، فليتنبه لذلك فإن كثيراً من الناس يغفلون هذا الحكم فيُخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه. والسنة إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة أي صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. وزكاة الفطر صاع من غالب قوة البلد عن الواحد، والصاع أربعة أمداد باليد المعتدلة والمد هو حفنة كفين معتدلين . ويجوز عند أبي حنيفة أن يخرج ما يساوي قيمة الأمداد الأربعة بالعملة الورقية.