حُكْمُ عَمَلِ فَحْصِ الكُورُونا (PCR) للصَّائِمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العَالَمِينَ والصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسُولِ اللهِ.

وَبَعدُ فَقدْ وَرَدَ إلينَا سُؤالٌ وَهَوَ ما حُكمُ عَمَلِ فَحْصِ الكُورُونا(PCR) للصَّائِم؟

فالجَوابُ أَنَّ إِدخالَ عَينٍ عَمْدًا ذاكِرًا للصَّوْمِ عالمًا بالتَّحريم مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتوحٍ إلى الْجَوْفِ أوِ الرَّأْسِ يُبْطِلُ الصَّومَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وعَلَيْهِ فإدخالُ ءالةِ الفَحْصِ إلى ما يُجاوِزُ الخَيْشُومَ(منتهى الأنف) أو إلى داخلِ الجُيُوبِ التي في الرَّأْسِ مِنَ الأنفِ مُفَطِّرٌ وكَذا إدخالُ الآلَةِ منَ الفَمِ إلى ما يُجاوِزُ مَخْرَجَ الحاءِ مِنَ الحَلْقِ، فإِنْ لم تصِلِ الآلَةُ إلى ما ذُكِرَ فلا يَفْسُدُ الصَّومُ.

أمَّا المَالِكِيَّةُ فيقولونَ إنَّ إدخالَ عَينٍ إلى الأنفِ لا يُؤَثّرُ على صحّةِ الصّومِ ولو جَاوَزَ الخَيْشومَ أو وَصَلَ إلى الجُيوبِ التي داخِلَ الرَّأسِ إلا ما وصَلَ إلى الحَلْقِ ولَو لم يَتعَدَّهُ إلى الجَوْفِ وعَليْهِ فالفحصُ المعتادُ من طَريقِ الأَنْفِ لا يفَطِرُ عندهم. وما كان مِنْ طَريقِ الفَمِ ووَصَلَ إلى مَخْرَجِ الحاءِ مِنَ الحَلْقِ فَهُوَ مُفْطِرٌ وَلَو لم يُجاوِزْهُ إلى الجَوْفِ.

حُكْمُ فَحْصِ الكُورُونا المُعتَادُ مِنْ طَرِيقِ الأَنْفِ في نَهارِ رمَضان

عند الشافعية الفَحْصُ المُعْتادُ من طريقِ الأَنْفِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ لأنَّهُ يُجاوِزُ الخَيْشُومَ

عند المالكية الفَحْصُ المُعْتادُ من طريقِ الأَنْفِ لا يفطر

حكم فحص الكورونا المعتاد من طريق الفم في نهار رمضان

الشافعية قالوا

إدخال آلة فحص الكورونا من الفم إلى ما يجاوزُ مخرج الحاء من الحلقِ يفطرالصائم

وإذا لم تصِلِ الآلَةُ إلى ما ذُكِرَ فلا يَفْسُدُ الصَّومُ.

المالكية قالوا

ما كان مِنْ طَريقِ الفَمِ ووَصَلَ إلى مَخْرَجِ الحاءِ مِنَ الحَلْقِ فَهُوَ مُفْطِرٌ وَلَو لم يُجاوِزْهُ إلى الجَوْفِ.